رخصة أو امتياز استخراج المياه (القانون 36-15 / وكالات الأحواض)
policy-water-abstraction
En vigueur
الجهة المُصدِرة
—
المستوى
—
تاريخ السريان
وفق النص الرسمي
تاريخ التحقق
2026-09-24
نطاق التطبيق
—
المصدر
مصدر رسمي أولي (انظر الرابط أدناه)
• الأساس القانوني: القانون 36-15 (الظهير 1-16-113 لسنة 2016) — يتطلب كل استخراج للمياه السطحية أو الجوفية ترخيصًا أو امتيازًا من وكالة الحوض المائي المختصة. • التنظيم: 10 وكالات للأحواض المائية؛ والرخصة مؤقتة وصغيرة الحجم، والامتياز طويل الأمد وبعقد خاص. • الرسوم: ينص القانون على رسم الاستخراج ورسم التصريف، ويُطبَّقان حسب الحوض دون تعريفة وطنية منشورة. • المسطرة: في حالة بئر جديدة أو استخراج مهم، يمكن للوكالة تنظيم تحقيق عمومي وتقييم تقني قبل القرار. • ملاحظة: تُؤكَّد الكميات والآجال والرسوم كتابيًا لدى الوكالة المحلية.
المصدر الرسمي
تستند وقائع هذه البطاقة إلى مصدر رسمي أولي؛ وقد تُعدَّل النصوص، لذا يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي وآخر جريدة رسمية.
https://faolex.fao.org/docs/pdf/mor178261.pdf ↗