صادرات المعادن: قائمة الرخص والقواعد المشتركة
policy-mineral-exports
En vigueur
الجهة المُصدِرة
—
المستوى
—
تاريخ السريان
وفق النص الرسمي
تاريخ التحقق
2026-09-24
نطاق التطبيق
—
المصدر
مصدر رسمي أولي (انظر الرابط أدناه)
• الإطار: القانون 13-89 (التجارة الخارجية) والمرسوم 2-93-415؛ وقائمة القيود: القرار 1308-94 (الملحق II = قائمة رخص تصدير المنتجات ذات المنشأ المغربي، نسخة مدمجة إلى 18 يونيو 2026). • الخامات والمركزات (الفصل 26: الحديد 2601، النحاس 2603، النيكل 2604، الكوبالت 2605، الرصاص 2607، الزنك 2608) غير مدرجة؛ والذهب 7108 والفضة 7106 غير مدرجين أيضًا لكنهما يخضعان لتنظيم المعادن النفيسة (بنك المغرب ووزارة الداخلية). • المعادن والخردة مدرجة غالبًا (ترخيص تصدير مطلوب): 72.04 خردة الحديد، 74.04 خردة النحاس، EX 7403.19/22/29 سبائك النحاس، EX 7403.21 النحاس الأصفر، EX 7601.10/20 سبائك الألمنيوم، إضافة إلى 75.03 و76.02 و79.02 و80.02 و78.01/78.02/78.04/78.06 وسلسلة 81xx. • خلطان شائعان: إعفاء المركزات من الرخصة لا يعني المرور التلقائي (يلزم التصريح المعدني ودراسة التأثير البيئي والعقد والتصريح الجمركي ووثائق الجودة والمنشأ)؛ والرخصة ليست رسم تصدير. • قواعد عامة: رسم معدني 1–3 دراهم للطن (القانون 47-06 المادة 118-120 مكرر)؛ وتحويل مداخيل التصدير في 150 يومًا (تعليمة الصرف 2026)؛ والقانون 72-24 ما زال في طور المشروع.
المصدر الرسمي
تستند وقائع هذه البطاقة إلى مصدر رسمي أولي؛ وقد تُعدَّل النصوص، لذا يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي وآخر جريدة رسمية.
https://www.mcinet.gov.ma/ ↗